( ويستحب استتارهن ) أي : الأمة ، وأم الولد ، والمعتق بعضها ، والمدبرة ، والمكاتبة ، والمعلق عتقها على صفة ، والحرة المراهقة ، والمميزة ، والخنثى المشكل ( كالحرة البالغة احتياطا ) قال في المبدع : في الأمة ، يسن ستر رأسها في الصلاة وقال في شرح الهداية : والاحتياط للخنثى المشكل : أن يستتر كالمرأة وعلم مما سبق أن السرة والركبة ليستا من العورة ، بل العورة ما بينهما لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب وتقدم .
وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3565أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة } رواه
أبو بكر ولأنهما حد العورة فلم يكونا منها ( وابن سبع ) وخنثى له سبع سنين ( إلى عشر ) سنين ( عورته الفرجان فقط ) لأنه دون البالغ .