كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويستحب استتارهن ) أي : الأمة ، وأم الولد ، والمعتق بعضها ، والمدبرة ، والمكاتبة ، والمعلق عتقها على صفة ، والحرة المراهقة ، والمميزة ، والخنثى المشكل ( كالحرة البالغة احتياطا ) قال في المبدع : في الأمة ، يسن ستر رأسها في الصلاة وقال في شرح الهداية : والاحتياط للخنثى المشكل : أن يستتر كالمرأة وعلم مما سبق أن السرة والركبة ليستا من العورة ، بل العورة ما بينهما لحديث عمرو بن شعيب وتقدم .

وحديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة } رواه أبو بكر ولأنهما حد العورة فلم يكونا منها ( وابن سبع ) وخنثى له سبع سنين ( إلى عشر ) سنين ( عورته الفرجان فقط ) لأنه دون البالغ .

التالي السابق


الخدمات العلمية