( وإن
سبق ) إنسان ( إلى لقيط ، أو ) إلى لقطة ، أو سبق ( إلى طريق فهو أحق به ) لحديث من سبق إلخ " ( ( فإن رأى اللقطة ) أو اللقيط ( واحد وسبق آخر إلى أخذها ) ، أو أخذه أي اللقيط ( فهي ) وهو أي اللقيط ( لمن سبق ) للحديث ( فإن ) رآهما اثنان و أمر أحدهما صاحبه بأخذها ) ، أو أخذه ( فأخذها ) ، أو أخذه .
( ونواه ) أي الآخذ ( لنفسه فهي ) أي اللقطة ، أو اللقيط ( له ) أي : للآخذ ; لأنه السابق وقد عزل نفسه عن التوكيل بنية الأخذ له ( وإلا ) بأن لم يأخذها لنفسه فاللقطة واللقيط ( لمن
[ ص: 198 ] أمره ) بالأخذ له ( في قول ) من يقول بصحة التوكيل في الالتقاط وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق وغيره والمذهب لا يصح وتقدم في الوكالة وتقدم الفرق بينه وبين الاصطياد .