( وإن
كانت أرض أحدهما أكثر من أرض الآخر قسم الماء بينهما على قدر الأرض ) فلو كان لأحدهما جريب وللآخر جريبان
[ ص: 199 ] مثلا قسم بينهما أثلاثا لذي الجريب ثلث وللآخر ثلثان وهكذا ، ; لأن من أرضه أكثر مساو للآخر في القرب فاستحق جزءا من الماء في نظير الزائد .