(
ولمالك أرض منعه من الدخول بها ) أي : بأرضه ( ولو كانت رسومها ) أي القناة ( في أرضه ) فلا يدخل المحيي أرض الغير بغير إذنه ; لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه ولا يعارضه ما تقدم في الصلح من دلالة الرسوم على المالك ; لأن المحيي إنما يملك القناة بالإحياء فوجود الرسوم لا يدل على سبق ملكه بخلاف الجار ونحوه ممن ملكه ثابت .