كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإذا اقتسموا ماء النهر المشترك بالمهايأة وكان حق كل واحد منهم معلوما مثل أن يجعلوا لكل حصة يوما وليلة ، أو لواحد من طلوع الشمس إلى الزوال ، وللآخر من الزوال إلى الغروب ونحو ذلك ) جاز ( أو اقتسموه بالساعات وأمكن ضبط ذلك بشيء معلوم جاز إذا تراضوا به ) ; لأن الحق لا يتجاوزهم .

( وتقدم في الصلح لو احتاج النهر ) المشترك ( ونحوه إلى عمارة ، أو كري ) أي تنظيف وأنه على الشركاء بحسب أملاكهم ومن سد له ماء لجاهه فلغيره السقي منه لحاجة ما لم يكن تركه يرده على من سد عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية