(
، وللإمام أن يحمي ) ، وفي نسخ : أن يحيي ، والأول الصواب كما في المقنع ، والفروع وغيرهما ، ويدل عليه آخر كلامه ( أرض موات لرعي دواب المسلمين التي يقوم بحفظها من الصدقة ، والجزية ، ودواب الغزاة ، و ) رعي ( ماشية الضعفاء عن البعد للرعي ، وغير ذلك ، ما لم يضيق على المسلمين ) لقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه " المال مال الله ، والعباد عباد الله ، والله لولا ما أحمل عليه في سبيل الله ما حميت من الأرض شبرا في شبر رواه
أبو عبيد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : بلغني أنه كان يحمل أربعين ألفا من الظهر في سبيل الله .
وروي أيضا أن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان حمى ، واشتهر ، ولم ينكر فكان كالإجماع ( ليس ذلك ) أي : الحمى ( لغيره ) أي : الإمام لقيام الإمام مقام المسلمين ، فيما هو من مصالحهم دون غيره .