كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) يصح أيضا أن يجاعل ( على ) أن يعمل له ( مدة ، ولو مجهولة ) كمن حرس زرعي فله كل يوم كذا ( سواء جعله لمعين ، بأن يقول : من تصح إجارته ) ، وهو جائز التصرف لزيد مثلا ( إن رددت لقطتي فلك كذا ، ف ) يستحقه إن ردها ، و ( لا يستحق من ردها سواه ) أي : سوى المخاطب بذلك ; لأن ربها لم يجاعله على ردها .

التالي السابق


الخدمات العلمية