( أو )
جعله ل ( غير معين بأن يقول : من رد لقطتي أو وجدها ) فله كذا ( أو ) من ( بني لي هذا الحائط أو ) من ( رد عبدي ) الآبق ( فله كذا ، فيصح العقد ) مع كونه تعليقا ; لأنه في معنى المعاوضة لا تعليقا محضا .
( ويستحق ) العامل ( الجعل بالرد ) أي : بعمل ما جوعل عليه كرد اللقطة أو العبد ، وبناء الحائط ، ونحوه ( ولو كان ) المسمى في رد الآبق ( أكثر من دينار أو ) أكثر من ( اثني عشر درهما ) فضة ; لأنه قد استقر على الجاعل بالفعل .
( وإن لم يكن ) المسمى ( أكثر ) من دينار أو اثني عشر درهما ( فله ) أي : العامل ( في ) رد ( العبد ) الآبق ( ما قدره الشارع ) دينارا أو اثني عشر درهما ، وتلغى التسمية قطع به
الحارثي ، وصاحب المبدع ; لأن من أوجب عليه الشارع شيئا مقدرا من المال عند وجود سببه استقر عليه كاملا بوجود سببه ، كأداء ربع مال الكتابة للمكاتب عند أدائه مال كتابته ، وقدم في الفروع أنه لا يستحق إلا المسمى قال في التنقيح ، وشرح المنتهى : وهو ظاهر كلام غيره ، وأطلق الوجهين في المنتهى .