( فإن
فاوت بينهم ) أي : بين الجماعة العاملين ( فجعل ل واحد ) على رده ( دينارا ، و ) جعل ( الآخر ) دينارين ( اثنين ، و ) جعل ( لآخر ثلاثة ) دنانير ( جاز ) على ما تراضوا عليه ( فإن ) رده واحد استحق جعله ، وإن ( رده الثلاثة فلكل واحد ثلث جعله ) ، وإن رده اثنان منهم فلكل منهما نصف جعله .