كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وكل ما جاز أن يكون عوضا في الإجارة جاز أن يكون عوضا في الجعالة ) فيصح أن يجعل لعامل نفقته وكسوته ، كاستئجاره بذلك مفردا أو مع دراهم مسماة ، وتزيد الجعالة بجعل مجهول من مال حربي ، وتقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية