كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وكل ما جاز أخذ العوض عليه في الإجارة من الأعمال جاز أخذه ) أي : العوض ( عليه في الجعالة ، وما لا يجوز أخذ العوض عليه في الإجارة كالغناء ، والزمر ، وسائر المحرمات لا يجوز أخذ الجعل عليه ) لقوله تعالى { ولا تعاونوا على الإثم ، والعدوان } .

التالي السابق


الخدمات العلمية