كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا يكره ) أن يصلي ( في ثوب واحد يستر ما يجب ستره ) من العورة وأحد العاتقين في الفرض ( والقميص أولى من الرداء إن اقتصر على ثوب واحد ) لأنه أبلغ ، ثم الرداء ثم المئزر أو السراويل قاله في الشرح ، وإن صلى في ثوبين فأفضل ذلك ما كان أسبغ ، فيكون الأفضل : القميص والرداء ، ثم الإزار أو السراويل مع القميص ، ثم أحدهما مع الرداء ، وأفضلهما مع الرداء : الإزار ، لأنه لبس الصحابة ولأنه لا يحكي تقاطيع الخلقة ، وأفضلهما ، تحت القميص : السراويل لأنه أستر ، ولا يحكي خلقة في هذه الحالة ذكره المجد في شرحه .

التالي السابق


الخدمات العلمية