( والعدوان وما يختص أن يكون فاعله من أهل القربة ) بأن اشترط إسلام فاعله ( مما لا يتعدى نفعه فاعله كالصلاة ، والصيام لا يجوز أخذ الجعل عليه ) كما تقدم في الإجارة ( فأما
ما يتعدى نفعه كالأذان ، ونحوه ) كتعليم فقه ، وقرآن ، وقضاء ، وإفتاء على تفصيل يأتي في القضاء ، ورقية ( فيجوز ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد ( وتقدم في الإجارة ) مفصلا .