كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن جعل ) لمن عمل له عملا ( عوضا مجهولا كقوله : من رد عبدي الآبق فله نصفه أو من رد ضالتي فله ثلثها أو فله ثوب ، ونحوه ) من المجهولات ( أو ) جعل له عوضا ( محرما كالخمر فله في ذلك كله أجرة المثل ) ; لأنه عمل بعوض لم يسلم له .

التالي السابق


الخدمات العلمية