كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن فسخها الجاعل ) قبل شروع العامل لم يلزمه شيء و ( بعد الشروع فعليه للعامل أجرة ) مثل ( عمله ) ; لأنه عمل بعوض ، ولم يسلم له فكان له أجرة عمله ، وما عمله بعد الفسخ لا أجرة له عليه ; لأنه عمل غير مأذون فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية