( وإلا في
رد آبق من قن مثلا ومدبر مثلا وأم ولد إذا كان ) الراد ( غير الإمام فله ما قدره الشارع دينار ، أو اثني عشر درهما ) روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8، وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10، وابن مسعود ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة ، وعمرو بن دينار مرسلا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3138أن النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 207 ] جعل في رد الآبق إذا جاء به خارجا من الحرم دينارا } ، والمعنى فيه الحث على حفظه على سيده ، وصيانة العبد عما يخاف من لحاقه بدار الحرب ، والسعي في الأرض بالفساد ، ونقل
ابن منصور سئل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن جعل الآبق ؟ فقال : لا أدري قد تكلم الناس فيه لم يكن عندي فيه حديث صحيح ، وعلى الأول فإن رده الإمام فلا شيء له في رده نصا لانتصابه للمصالح ، وله حق في بيت المال على ذلك ( سواء رده ) أي : الآبق ( من داخل المصر أو خارجه ، قربت المسافة أو بعدت ، وسواء كان ) الآبق ( يساوي المقدار ) الذي قدره الشارع ( أو لا ، وسواء كان ) الراد ( زوجا للرقيق ) الآبق ( أو ذا رحم في عيال المالك أو لا ) لعموم ما سبق " تنبيه " يقال : أبق العبد ، إذا هرب من سيده - بفتح الباء - يأبق ، بكسرها ، وضمها فهو آبق ، وقال
الثعالبي : في سر اللغة : لا يقال للعبد آبق إلا إذا كان ذهابه من غير خوف ، ولا كد في العمل ، وإلا فهو هارب .