كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ومتى كان العمل في مال الغير إنقاذا له من التلف المشرف عليه كان جائزا ) بغير إذن مالكه ; لأنه إحسان إليه ( كذبح الحيوان المأكول إذا خيف موته ، ولا يضمن ما نقص بموته ) أي : ذبحه ; لأنه محسن به .

التالي السابق


الخدمات العلمية