كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
مثلا وأركانها ثلاثة : ملتقط ، وملقوط ، والتقاط ( والتقاط وينقسم ) المال الضائع ، ونحوه ثلاثة أقسام : أحدها : ما لا تتبعه همة أوساط الناس قال في القاموس : الهمة بالكسر ، وتفتح ما هم به من أمر ليفعل ( كالسوط ) ما يضرب به .

وفي شرح المهذب هو فوق القضيب ، ودون العصا ، وفي المختار هو سوط لا ثمرة له ( والشسع ) أحد سيور النعل الذي يدخل بين الإصبعين ( والرغيف ، والكسرة ، والتمرة ، والعصا ، ونحو ذلك ) كالخرقة ، والحبل ، وما لا خطر له قال في المبدع : والمعروف في المذهب تقييده بما لا تتبعه همة أوساط الناس ، ولو كثر ، ونص في رواية أبي بكر بن صدقة أنه يعرف الدرهم قال ابن عقيل : لا يجب تعريف الدانق ، وحمله في التلخيص على دانق الذهب نظرا لعرف العراق .

( وما قيمته كقيمة ذلك ، فيملك بأخذه ، وينتفع به آخذه بلا تعريف ) لحديث جابر { رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العصا ، والسوط ، والحبل يلتقطه الرجل ينتفع به } رواه أبو داود ( والأفضل أن يتصدق به ) ذكره في التبصرة .

( ولا يلزمه ) أي : الملتقط ( دفع بدله إن وجد ربه ) ; لأن لاقطه ملكه بأخذه ( ولعل المراد إذا تلف ) قال في الشرح : إذا التقطه إنسان ، وانتفع به ، وتلف فلا ضمان .

التالي السابق


الخدمات العلمية