كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فإن تبع شيء منها ) [ ص: 211 ] أي : الضوال المذكورة ( دوابه فطرده ) فلا ضمان عليه ( أو دخل ) شيء منها ( داره فأخرجه فلا ضمان عليه حيث لم يأخذه ، ولم تثبت يده عليه ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية