عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
باب اللقطة
فهرس الكتاب
فصل التصرف في اللقطة
فصل لا فرق بين كون الملتقط غنيا أو فقيرا مسلما أو كافرا
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
211
جزء
1
2
3
4
5
6
( فإن
تبع شيء منها )
[
ص:
211 ]
أي : الضوال المذكورة ( دوابه فطرده
) فلا ضمان عليه ( أو
دخل ) شيء منها ( داره فأخرجه
فلا ضمان عليه حيث لم يأخذه ، ولم تثبت يده عليه ) .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة