كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( لكن للإمام ونائبه فقط ) دون غيرهما ( أخذ ذلك ) أي : ما ذكر من الضوال ( ليحفظه لربه ) ; لأن لهما نظرا في حفظ مال الغائب ، وفي أخذها على وجه الحفظ مصلحة لربها لصونها ، و ( لا ) يجوز لهما كغيرهما أخذها ( على سبيل الالتقاط ) لما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية