كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( مثلا ولا يلزمهما ) أي : الإمام أو نائبه ( تعريفه ) أي : تعريف ما أخذه من الضوال ليحفظه لربه ; لأن عمر رضي الله عنه لم يكن ليعرف الضوال ; ولأنه إذا عرف من الإمام حفظ الضوال فمن كانت له ضالة جاء إلى موضع الضوال فمن عرف ماله أقام البينة عليه ( ولا تكفي فيه الصفة ) ; لأن الضالة كانت ظاهرة للناس حين كانت في يد مالكها فلا يختص بمعرفة صفاتها دون غيره ، وإقامة البينة عليها ممكنة لظهورها للناس .

التالي السابق


الخدمات العلمية