( ومن
أخذه ) أي : ما يمتنع من صغار السباع ، ولم يكتمه ضمنه إن تلف أو نقص قبل رده ( كالغاصب ) قبل أدائه ; لأن التقاطه غير مأذون فيه ( وإن كتمه ، وتلف ضمنه ) الكاتم ( بقيمته مرتين ) لربه ( إماما كان ) الملتقط ( أو غيره ) قال
أبو بكر في التنبيه : ثبت خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25061في الضالة المكتومة غرامتها ، ومثلها معها } قال : وهذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يرد .