( فإن
اقتصر ) الرجل ومثله الخنثى ( على ستر عورته وأعرى العاتقين في نفل أجزأه ) دون الفرض لأن مبنى النفل على التخفيف ، ولذلك يتسامح فيه بترك القيام والاستقبال في حال سفره مع القدرة ، فسومح فيه بهذا القدر ولأن عادة الإنسان في بيته وخلواته قلة اللباس وتخفيفه وغالب نفله يقع فيه فسومح فيه لذلك .
ولا كذلك الفرض ويؤيده حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21099رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد بعضه علي } رواه
أبو داود والثوب الواحد لا يتسع لذلك مع ستر المنكبين ( ويشترط في فرض مع سترها ) أي : العورة ( ستر جميع أحدهما ) أي : العاتقين ( بشيء من لباس ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة [ ص: 268 ] {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31728لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري والنهي يقتضي فساد المنهي عنه وتقدم الفرق بين الفرض والنفل ، واستدل
أبو بكر على التفرقة بين الفرض والنفل بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16336إذا كان الثوب ضيقا فاشدده على حقوك } وفي لفظ {
فائتزر به } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وقال هذا في التطوع وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في الفرض .
والمراد بالعاتق : موضع الرداء من المنكب وقوله بلباس أي : سواء كان من الثوب الذي ستر به عورته أم من غيره ومحل ذلك إذا قدر عليه ، فأي شيء ستر به عاتقه أجزأه ( ولو وصف البشرة ) لعموم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27045قوله صلى الله عليه وسلم ليس على عاتقه منه شيء } وهو يعم ما يصف وما لا يصف ( فلا يجزئ حبل ونحوه ) لأنه لا يسمى لباسا .