كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فمن لا يأمن نفسه عليها ) أي : اللقطة ( لا يجوز له أخذها بحال ) لما فيه من إضاعتها على ربها ، فهو كإتلافها ، وكما لو نوى تملكها في الحال أو كتمانها .

التالي السابق


الخدمات العلمية