كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ومن أمن نفسه عليها ) أي : اللقطة ( اللقطة وقوي على تعريفها فله أخذها ) لحديث زيد بن خالد المذكور أول الباب في النقدين ، وقيس عليهما كل متمول غير الحيوان ، وفي الحيوان لا يمتنع بنفسه من صغار السباع ، وظاهره لا فرق بين الإمام ، وغيره ( والأفضل ) لمن أمن نفسه عليها ، وقوي على تعريفها ( تركها ) أي : عدم التعرض لها قال أحمد : الأفضل ترك الالتقاط .

وروي معناه عن ابن عباس ، وابن عمر رضي الله عنه ( ولو وجدها بمضيعة ) ; لأن في الالتقاط تعريضا بنفسه لأكل الحرام ، وتضييع الواجب من تعريفها ، وأداء الأمانة فيها ، فترك ذلك أولى ، وأسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية