كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( إلا أن يكون ) الملتقط ( ردها بإذن الإمام أو نائبه ) إلى موضعه ، فلا يضمنها ; لأن للإمام نظرا في المال الذي لا يعلم مالكه ، وكذا لو التقطها ودفعها للإمام أو نائبه .

التالي السابق


الخدمات العلمية