( فإن )
[ ص: 214 ] ضاعت منه ف ( التقطها آخر فعلم ) الثاني ( أنها ضاعت من الأول فعليه ) أي : الثاني ( ردها إليه ) أي : الأول ; لأنه قد ثبت له حق التمول ، وولاية التعريف ، والحفظ ، فلا يزول ذلك بالضياع ( فإن
لم يعلم الثاني بالحال حتى عرفها حولا ملكها ) ; لأن سبب الملك وجد منه من غير عدوان ( ولا يملك الأول انتزاعها منه ) ; لأن الملك مقدم على حق التملك (
فإذا جاء صاحبها أخذها من الثاني وليس له مطالبة الأول ) ; لأنه لم يفرط .
( وإن
علم الثاني بالأول فردها إليه فأبى ) الأول ( أخذها مثلا وقال ) للثاني ( عرفها أنت فعرفها ) الثاني حولا ( ملكها أيضا ) ; لأن الأول ترك حقه فسقط .
( وإن
قال ) الأول للثاني ( عرفها وتكون ملكا لي ففعل ) الثاني ( فهو نائبه في التعريف ، ويملكها الأول ) ; لأنه ، وكله في التعريف فصح كما لو كانت بيد الأول .
( وإن
قال ) الأول للثاني ( عرفها مثلا وتكون بيننا ، ففعل ) أي : عرفها ( صح أيضا ، وكانت بينهما ) ; لأنه أسقط حقه من نصفها ، ووكله في الباقي .