كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
الضرب ( الثالث : سائر الأموال ) أي : ما عدا الضربين المذكورين كالأثمان ، والمتاع ، ونحوه ( ويلزمه ) أي : الملتقط حفظ الجميع من حيوان حيوان وغيره ; لأنه صار أمانة في يده بالتقاطه .

التالي السابق


الخدمات العلمية