( و ) يلزمه (
تعريفه على الفور ) لظاهر الأمر ; لأن مقتضاه الفور ; ولأن صاحبها يطلبها عقب ضياعها ( حيوانا كان ) الملتقط ( أو غيره ) سواء أراد الملتقط تملكه أو حفظه لصاحبه ; لأنه صلى الله عليه وسلم أمر به
زيد بن خالد nindex.php?page=showalam&ids=34، وأبي بن كعب ولم يفرق ولا حفظها لصاحبها إنما يفيد بوصولها إليه ، وطريقه التعريف .