(
طلبها وأجرة المنادي على الملتقط ) ; لأنه سبب في العمل ، فكانت أجرته عليه كما لو اكترى شخصا يقلع له مباحا ( ولا يرجع ) الملتقط ( بها ) أي : بأجرة المنادي على رب اللقطة ولو قصد حفظها لمالكها خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=11851لأبي الخطاب ; لأن التعريف واجب على الملتقط فأجرته عليه .