كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا تبطل الصلاة بكشف يسير من العورة ) واليسير هو الذي ( لا يفحش في النظر عرفا ) ويختلف الفحش بحسب المنكشف ، فيفحش من السوأة ما لا يفحش من غيرها ( بلا قصد ) { لقول عمرو بن سلمة الجرمي قال انطلق أبي وافدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومه ، فعلمهم الصلاة ، وقال يؤمكم أقرؤكم فكنت أقرأهم فقدموني ، فكنت أؤمهم وعلي بردة لي صفراء صغيرة فكنت إذا سجدت انكشفت عني [ ص: 269 ] فقالت امرأة من النساء : واروا عنا سوأة قارئكم فاشتروا لي قميصا يمانيا ، فما فرحت بعد الإسلام بشيء فرحي به } .

وفي لفظ { فكنت أؤمهم في بردة موصلة فيها فتق فكنت إذا سجدت فيها خرجت استي } رواه أبو داود والنسائي وانتشر ذلك ، ولم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك ، ولا أحد من أصحابه ولأن ثياب الأغنياء لا تخلو من فتق وثياب الفقراء لا تخلو من خرق غالبا والاحتراز عن ذلك يشق فعفي عنه ( ولو ) كان الانكشاف اليسير ( في زمن طويل ) لما مر .

التالي السابق


الخدمات العلمية