( وليس
خوفه ) أي : الملتقط ( أن يأخذها ) أي : اللقطة ( سلطان جائر ) عذرا في ترك تعريفها ( أو ) خوفه أن ( يطالبه بأكثر عذرا في ترك تعريفها ) قال في الفروع
[ ص: 218 ] ( فإن أخره ) أي : التعريف لذلك الخوف ( لم يملكها إلا بعده ) أي : التعريف ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ، وابن الزاغوني ، ومرادهم ، والله أعلم أنه ليس عذرا حتى يملكها بلا تعريف ، ولهذا ذكروا أنه يملكها بعده وقد ذكروا أن خوفه على نفسه أو ماله عذر في ترك الواجب وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372أبو الوفاء تبقى بيده فإذا وجد أمنا عرفها حولا انتهى فيؤخذ من هذا أن تأخير التعريف للعذر لا يؤثر ، وتقدم أن فيه وجهين ، وأن كلام
المصنف أنه لا يملكها بعد ، فيتعارض كلامه إلا أن يقال : هذا متأخر عما تقدم ، فكأنه رجع إلى هذا .