كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإذا عرفها ) أي : عرف الملتقط اللقطة الجائز التقاطها حولا كاملا فورا ( فلم تعرف دخلت ) اللقطة ( في ملكه ) أي : الملتقط غنيا كان أو فقيرا ( بعد الحول ) لقوله عليه السلام في حديث زيد بن خالد { فإن لم تعرف فاستنفقها } .

وفي لفظ { ، وإلا فهي كسبيل مالك } ، وفي لفظ { ثم كلها } .

وفي لفظ { فانتفع بها } ، وفي لفظ { فشأنك بها } ، وفي حديث أبي بكر بن كعب { فاستنفقها } .

وفي لفظ { فاستمتع بها } ، وهو حديث صحيح ، قاله في المغني وقال : ويملك اللقطة ملكا مراعى يزول بمجيء صاحبها قال ، والظاهر أنه يملكها بغير عوض يثبت في ذمته ، وإنما يتجدد وجوب العوض بوجود صاحبها كما يتجدد وجوب نصف الصداق أو بدله للزوج بالطلاق ( حكما كالميراث ) لما تقدم من الأحاديث ; ولأن الالتقاط ، والتعريف سبب التملك ، فإذا تما وجب أن يثبت الملك حكما كالإحياء ، والاصطياد ، فلا يقف على قوله ولا اختياره .

التالي السابق


الخدمات العلمية