( وإذا عرفها ) أي :
عرف الملتقط اللقطة الجائز التقاطها حولا كاملا فورا ( فلم تعرف دخلت ) اللقطة ( في ملكه ) أي : الملتقط غنيا كان أو فقيرا ( بعد الحول ) لقوله عليه السلام في حديث
زيد بن خالد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23736فإن لم تعرف فاستنفقها } .
وفي لفظ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39506، وإلا فهي كسبيل مالك } ، وفي لفظ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=113774ثم كلها } .
وفي لفظ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=113775فانتفع بها } ، وفي لفظ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=56312فشأنك بها } ، وفي حديث
أبي بكر بن كعب {
فاستنفقها } .
وفي لفظ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3000065فاستمتع بها } ، وهو حديث صحيح ، قاله في المغني وقال : ويملك اللقطة ملكا مراعى يزول بمجيء صاحبها قال ، والظاهر أنه يملكها بغير عوض يثبت في ذمته ، وإنما يتجدد وجوب العوض بوجود صاحبها كما يتجدد وجوب نصف الصداق أو بدله للزوج بالطلاق ( حكما كالميراث ) لما تقدم من الأحاديث ; ولأن الالتقاط ، والتعريف سبب التملك ، فإذا تما وجب أن يثبت الملك حكما كالإحياء ، والاصطياد ، فلا يقف على قوله ولا اختياره .