( و ) لو كانت اللقطة (
لقطة الحرم ) فإنها تملك بالتعريف حكما كلقطة الحل .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11، وابن عباس ، وعائشة رضي الله عنهم ، لعموم الأحاديث ; ولأنه أحد الحرمين فأشبه حرم
المدينة ; ولأنها أمانة فلم يختلف حكمها بالحل ، والحرم كالوديعة وقوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30099لا تحل ساقطتها إلا لمنشد } متفق عليه .
يحتمل أن يريد إلا لمن عرفها عاما ، وتخصصها بذلك لتأكدها لا لتخصيصها كقوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21253ضالة المسلم حرق [ ص: 219 ] النار } ، وضالة الذمي مقيسة عليها " تتمة قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : المنشد المعرف ، والناشد الطالب ( أو كان سقوطها ) أي : اللقطة ( من صاحبها ب ) سبب ( عدوان غيره ) عليه ، لعموم ما سبق .