وإذا
كان الماء قلتين فقط وغيرت النجاسة منه قدرا يعفى عنه في نقص القلتين كالرطل والرطلين فالباقي طهور لأنه قلتان ( وله استعماله ) أي ما لا ينجس إلا بالتغير ( ولو مع قيام النجاسة فيه ) أي في الماء الكثير ( وبينه وبينها ) أي النجاسة ( قليل ) لأن تباعد الأقطار وتقاربها لا عبرة به ، إنما العبرة بكون غير المتغير كثيرا أو قليلا ويحكم بطهارة الملاصق للنجاسة إذا كان الماء كثيرا ( وإلا ) أي وإن لم يكن الذي لم يتغير بالنجاسة كثيرا فهو ( نجس ) لملاقاته النجاسة ( فإن لم يتغير الماء الذي خلطته النجاسة وهو يسير ف ) هو ( نجس ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19993سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون في الفلاة وما ينوبه من السباع والدواب فقال : إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء } . وفي رواية {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10453لم يحمل الخبث } رواه الخمسة
nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وقال على شرط الشيخين ولفظه
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد وسئل عنه
ابن معين فقال إسناده جيد وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي ويكفي شاهدا على صحته أن نجوم أهل الحديث صححوه
، ولأنه عليه السلام أمر بإراقة الإناء الذي ولغ فيه الكلب ولم يعتبر التغير .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا ينجس إلا بالتغير ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وابن المنجا والشيخ تقي الدين ، وفاقا
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك لحديث
بئر بضاعة صححه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وحسنه
الترمذي . ويعضده حديث
أبي أمامة مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15092الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني وجوابه حمل المطلق على المقيد فينجس القليل بمجرد الملاقاة .
( ولو كانت النجاسة لا يدركها الطرف ) أي البصر كالتي بأرجل الذباب خلافا لعيون المسائل ، وسواء ( مضى زمن تسري فيه ) النجاسة ( أم لا ) لأن النجاسة بالملاقاة لا بالاستهلاك ( وما انتضح من ) ماء ( قليل لسقوطها ) أي النجاسة ( فيه نجس ) لأنه بعض المتصل بالنجاسة وعلم منه أن ما انتضح من كثير طهور ( والماء الجاري كالراكد ) خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة ( إن بلغ مجموعه ) أي الجاري ( قلتين دفع ) .
( النجاسة إن لم تغيره ) وإن لم يبلغ قلتين تنجس مجموعه بمجرد الملاقاة ، لعموم ما سبق ( فلا اعتبار بالجرية ) وهي ما أحاط بالنجاسة فوقها وتحتها ويمنة ويسرة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق وما انتشرت إليه عادة أمامها ووراءها ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه كل جرية من جار كمنفرد فمتى امتدت نجاسة بجار فكل جرية نجاسة مفردة فيفضي إلى تنجيس نهر كبير بنجاسة قليلة لا كثيرة لقلة ما يحاذي القليلة .
إذ لو فرضنا كلبا في جانب نهر وشعرة منه في
[ ص: 40 ] جانبه الآخر لكان ما يحاذيها لا يبلغ قلتين لقلته فينجس وما يحاذي الكلب يبلغ قلالا فلا ينجس وهذا ظاهر الفساد والتفريع على الأول .