( ويسن ذلك ) أي : أن يعرف وعاءها ، وعفاصها ، وجنسها ، وصفتها وقدرها ( عند وجدانها ) ; لأن
[ ص: 220 ] فيه تحصيلا للعلم بذلك .
( و )
يسن للملتقط أيضا ( إشهاد عدلين عليها ) لقوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37546من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل } رواه
أبو داود ، و ( لا ) يسن الإشهاد " ( على صفتها " أي : اللقطة لاحتمال شيوعه فيعتمده المدعي الكاذب قال في الشرح ، والمبدع ) ، ويستحب كتب صفاتها ليكون أثبت لها مخافة نسيانها .