كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويسن ذلك ) أي : أن يعرف وعاءها ، وعفاصها ، وجنسها ، وصفتها وقدرها ( عند وجدانها ) ; لأن [ ص: 220 ] فيه تحصيلا للعلم بذلك .

( و ) يسن للملتقط أيضا ( إشهاد عدلين عليها ) لقوله عليه الصلاة والسلام { من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل } رواه أبو داود ، و ( لا ) يسن الإشهاد " ( على صفتها " أي : اللقطة لاحتمال شيوعه فيعتمده المدعي الكاذب قال في الشرح ، والمبدع ) ، ويستحب كتب صفاتها ليكون أثبت لها مخافة نسيانها .

التالي السابق


الخدمات العلمية