كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فمتى جاء طالبها ) ولو بعد الحول ( فوصفها ) بالصفات السابقة ( لزم دفعها إليه إن كانت عنده ، ولو بلا بينة ، ولا يمين ظن صدقه أو لا ) لقوله عليه الصلاة والسلام { فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه } ; ولأنه يتعذر إقامة البينة عليها غالبا لسقوطها حال الغفلة ، والسهو ، فلو لم يجب دفعها بالصفة لما جاز التقاطها .

التالي السابق


الخدمات العلمية