( فإن
أدركها ) طالبها ( مبيعة بيع الخيار ) بأن يبعث بشرط الخيار ( للبائع أو لهما ) أي : البائع ، والمشتري ، وقوله ( في زمنه ) متعلق بإدراكها أي : زمن الخيار ( وجب ) على البائع ( الفسخ ) ليردها لربها لقدرته عليه زمن خيار ، وترد له ، وعلم من كلامه أنه لو كان الخيار للمشتري وحده فليس لربها إلا البدل ما لم يختر المشتري الفسخ ولا يلزمه .