( أو )
أدركها ربها بعد الحول ( مرهونة ) ولو مقبوضة ( فله انتزاعها ) من المرتهن أو نائبه لقيام ملكه ، وانتفاء إذنه قاله
الحارثي وقال في الإنصاف قلت : يتوجه عدم الانتزاع لتعلق حق المرتهن به ، ويؤيده قوله في الشرح : وسائر أحكام الرجوع ههنا كحكم رجوع الزوج على ما نذكره إن شاء الله .