كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فإن وصفها ) أي : اللقطة ( اثنان ) فأكثر ( معا أو وصفها الثاني ) بعد الأول لكن ( قبل دفعها إلى الأول ) أقرع بينهما ( أو أقاما بينتين ) باللقطة ( أقرع بينهما ) ; لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر ( فمن قرع ) أي : خرجت له القرعة ( حلف ) أن اللقطة له لاحتمال صدق صاحبه ( وأخذها ) ; لأن ذلك فائدة القرعة .

( و ) إن وصفها إنسان ( بعد دفعها ) لمن وصفها أولا ( لا شيء للواصف الثاني ) ; لأن الأول استحقها بوصفه إياها مع عدم المنازع له حين أخذها ، وثبتت يده عليها ولم يوجد ما يقتضي انتزاعها منه ، فوجب بقاؤها له كسائر ماله .

التالي السابق


الخدمات العلمية