كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ومن صلى ولو نفلا في ثوب حرير ) أو منسوج بذهب أو فضة ( أو ) صلى في ثوب ( أكثره ) حرير وهو ( ممن يحرم عليه ) ذلك : لم تصح صلاته إن كان عالما ذاكرا قال في الاختيارات : وينبغي أن يكون على هذا الخلاف الذي يجر ثوبه خيلاء في الصلاة ، لأن المذهب أنه حرام وكذلك من لبس ثوبا فيه تصاوير قلت لازم ذلك كل ثوب يحرم لبسه يجري على هذا الخلاف ، وقد أشار إليه صاحب المستوعب .

التالي السابق


الخدمات العلمية