كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا يرجع الواصف عليه ) أي : على الملتقط بما يغرمه لمن أقام البينة بل يستقر عليه ضمانه ( وكذا لو كان الدفع ) من الملتقط للواصف ( بغير إذن حاكم ) ; لأنه بإذن الشرع ، فلا ضمان على الملتقط ( لوجوبه ) أي : الدفع ( عليه ) لمن وصفها لما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية