كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ومن أخذ متاعه ، كثياب في حمام ) حمام وترك له بدله فلقطة ( أو أخذ مداسه وترك بدله فلقطة ) لا يملكه بذلك ; لأن سارق الثياب ، ونحوها لم يجر بينه ، وبين مالكها معاوضة تقتضي زوال ملكه عنها فإذا أخذها فقد أخذ مال غيره ولا يعرف صاحبه فيعرفه كاللقطة .

( ويأخذ ) رب الثياب ، ونحوها ( حقه منه ) أي : مما ترك له ( بعد تعريفه ) من غير رفعه إلى حاكم قال الموفق : هذا أقرب إلى الرفق بالناس ; لأن فيها نفعا لمن سرقت ثيابه بحصول عوض عنها ، ونفعا للآخر إن كان سارقا بالتخفيف عنه من الإثم ، وحفظا لهذه الثياب عن الضياع فلو كانت الثياب المتروكة أكثر قيمة من المأخوذ فإنما يأخذ منها بقدر قيمة ثيابه ; لأن الزائد فاضل عما يستحقه ولم يرض صاحبها بتركها عوضا عما أخذه ، ويتصدق بالباقي .

التالي السابق


الخدمات العلمية