( ومن
أخذ متاعه ، كثياب في حمام ) حمام وترك له بدله فلقطة ( أو
أخذ مداسه وترك بدله فلقطة ) لا يملكه بذلك ; لأن سارق الثياب ، ونحوها لم يجر بينه ، وبين مالكها معاوضة تقتضي زوال ملكه عنها فإذا أخذها فقد أخذ مال غيره ولا يعرف صاحبه فيعرفه كاللقطة .
( ويأخذ ) رب الثياب ، ونحوها ( حقه منه ) أي : مما ترك له ( بعد تعريفه ) من غير رفعه إلى حاكم قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق : هذا أقرب إلى الرفق بالناس ; لأن فيها نفعا لمن سرقت ثيابه بحصول عوض عنها ، ونفعا للآخر إن كان سارقا بالتخفيف عنه من الإثم ، وحفظا لهذه الثياب عن الضياع فلو
كانت الثياب المتروكة أكثر قيمة من المأخوذ فإنما يأخذ منها بقدر قيمة ثيابه ; لأن الزائد فاضل عما يستحقه ولم يرض صاحبها بتركها عوضا عما أخذه ، ويتصدق بالباقي .