( أو )
صلى في ( ما ثمنه المعين حرام أو بعضه ) أي بعض ثمنه المعين حرام لم تصح صلاته إن كان عالما ذاكرا ويأتي في الغصب إذا كان الثمن في الذمة وبذله من الحرام ( رجلا كان أو امرأة ) لو كان عليه غيره أي : غير الثوب المحرم ( لم تصح صلاته ، إن كان عالما ذاكرا ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35799من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه ثم أدخل إصبعيه في أذنيه وقال : صمتا إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقوله } وفي إسناده
هاشم وبقية قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هاشم غير ثقة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15550وبقية مدلس .
ولحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36820من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد } رواه الجماعة ولأن قيامه وقعوده ولبثه فيه محرم
[ ص: 270 ] منهي عنه فلم يقع عبادة كالصلاة في زمن الحيض وكالنجس ، وكذا لو صلى في بقعة مغصوبة ولو منفعتها ، أو بعضها ، أو حج بغصب ( وإلا ) أي :
وإن لم يكن المصلي في حرير ممن يحرم عليه كالأنثى ( صحت ) صلاته ، لأنه غير آثم .
( كما لو كان المنهي عنه خاتم ذهب أو )
كان المنهي عنه ( دملجا أو عمامة أو تكة سراويل ، أو خفا من حرير ) أو ترك ثوبا مغصوبا في كمه فإن صلاته صحيحة لأن النهي لا يعود إلى شرط الصلاة أشبه ما لو غصب ثوبا فوضعه في كمه .