كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وله ) أي : العبد ( إعلام سيده العدل بها إن أمنه ) عليها ( وإلا ) يأمن سيده عليها ( لزم ) العبد ( سترها عنه ) أي : عن سيده ; لأنه يلزمه حفظها ، وذلك وسيلة إليه ، ويسلمها للحاكم ليعرفها ثم يدفعها إلى سيده بشرط الضمان .

التالي السابق


الخدمات العلمية