كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولسيده العدل أخذها منه ) ليعرفها فإن عرفها وأدى الأمانة فيها فتلفت في الحول الأول بغير تفريط فلا ضمان فيها ; لأنها لم تتلف بتفريط أحدهما ( أو تركها ) أي : ولسيده تركها ( معه ) أي : العبد ( ليعرفها إن كان ) العبد ( عدلا ) فيكون السيد مستعينا به في حفظها كما يستعين به في حفظ سائر ماله .

التالي السابق


الخدمات العلمية