عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
باب اللقطة
فصل لا فرق بين كون الملتقط غنيا أو فقيرا مسلما أو كافرا
فهرس الكتاب
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
225
جزء
1
2
3
4
5
6
( فإن
أتلفها ) أي : اللقطة ( العبد
أو تلفت ) اللقطة ( بتفريطه قبل الحول أو بعده ففي رقبته ) ضمانها ; لأنه أتلف مال غيره فكان ضمانه في رقبته كغير اللقطة ( ومثله ) أي : العبد فيما تقدم ( أم ولد ، ومدبر ، ومعلق عتقه بصفة ) .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة