كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فإن أتلفها ) أي : اللقطة ( العبد أو تلفت ) اللقطة ( بتفريطه قبل الحول أو بعده ففي رقبته ) ضمانها ; لأنه أتلف مال غيره فكان ضمانه في رقبته كغير اللقطة ( ومثله ) أي : العبد فيما تقدم ( أم ولد ، ومدبر ، ومعلق عتقه بصفة ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية