وعلم مما تقدم أنه لو
نبذ أو ضل طفل معروف النسب أو معلوم الرق فرفعه من يعرفه أو غيره فهو لقيط لغة لا شرعا ( والتقاطه فرض كفاية ) لقوله تعالى {
، وتعاونوا على البر ، والتقوى } ; ولأن فيه إحياء نفسه فكان واجبا كإطعامه إذا اضطر ، وإنجائه من نحو غرق فلو
تركه جميع من رآه أثموا ، ويحرم النبذ ; لأنه تعريض بالمنبوذ للتلف .