كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
وعلم مما تقدم أنه لو نبذ أو ضل طفل معروف النسب أو معلوم الرق فرفعه من يعرفه أو غيره فهو لقيط لغة لا شرعا ( والتقاطه فرض كفاية ) لقوله تعالى { ، وتعاونوا على البر ، والتقوى } ; ولأن فيه إحياء نفسه فكان واجبا كإطعامه إذا اضطر ، وإنجائه من نحو غرق فلو تركه جميع من رآه أثموا ، ويحرم النبذ ; لأنه تعريض بالمنبوذ للتلف .

التالي السابق


الخدمات العلمية